الأربعاء أبريل 16, 2014 8:12 am | المشاركة رقم: |
إحصائية العضو | | عدد المساهمات : 53140 | نقاط : 159048 | تاريخ الميلاد : 16/03/1991 | تاريخ التسجيل : 06/03/2013 | العمر : 33 | الموقع : http://info-reading.blogspot.com/ |
| | موضوع: حكم بيع العملة بالدين حكم بيع العملة بالدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسؤال:أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول:أنا أُتاجر في العملة؛ فهل يجوز أن أبيع مثلًا الدولار دَيْنًا، أو أقبض جزءً من المقابل والآخر لأجل؟الجواب:الأصل في هذه المسألة، قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا)) فذَكَرَ الحديث وفيه؛ ((فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد))، فيتحصل من الحديث أنَّ الرِّبويات في بيعها لها حالتان:· إحداهما: أنْ يَتَّفق الجنسان، كأنْ يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بُر بِبُر، وهكذا إلى آخره، ففي هذه الحال، يجب أمران: القبض في المجلس، والتساوي، فلا يُفَضِّل أحد الجنسين على الآخر.· الحالُ الثانية: حينما يختلف الجنسان، فيكون مثلًا؛ فضة بذهب، أو العكس ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا، فهذه يجب فيها أمرٌ واحد: وهو القبض في المجلس.وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع، أو من اشترى دولارات أمريكية مثلًا بريالات سعودية أو باع، فيجب عليهما - يعني على الطرفين- القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة لسعر السوق - كما يقولون-، يجوز التفاضل في هذه الحالة. الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري المصدر: منتديات الياس عيساوي
|
| |