الإثنين أبريل 14, 2014 10:27 am | المشاركة رقم: |
إحصائية العضو | | عدد المساهمات : 53140 | نقاط : 159048 | تاريخ الميلاد : 16/03/1991 | تاريخ التسجيل : 06/03/2013 | العمر : 33 | الموقع : http://info-reading.blogspot.com/ |
| | موضوع: مجموعة أسئلة عن - الطواف وتحية المسجد مجموعة أسئلة عن - الطواف وتحية المسجد بسم الله الرحمن الرحيممجموعة أسئلة عن : الطواف وتحية المسجدالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته شيخنا الفاضل... عندي مجموعة أسئلة و أتمنى إني ما أكون مكثرة. 1- تحية الحرم المكي، الطواف بالكعبة.. و لكن لا نستطيع دائماً الطواف، فهل الصلاة ركعتين تكفي و تعوض عن الطواف؟؟ 2- الصلاة ما بين صلاة العصر و المغرب مكروه، فماذا نفعل بشأن تحية المسجد؟؟ نصليها بعد المغرب؟ 3- هل طواف الصغير ( سنتين) و سعيه واجبان، إذا كان والداه ذاهبان للعمرة؟؟ و ماذا عن الإحرام؟؟ جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل، و إنني أطمع بالحصول على الإجابة.الجواب :عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك أختنا الكريمة1 - أما القادم إلى مكة للحج أو العمرة فإن طوافه تحية للمسجد الحرام ، ولا يُشرع له صلاة ركعتين قبل الطواف ؛ لأن الطواف تحية للمسجد الحرام .وأما تحية المسجد الحرام فهي صلاة ركعتين ، وذلك لغير القادم من خارج مكة ممن يُريد الحج أو العمرة .أي أنه كلما دخل للحرم يُصلّي ركعتين ويجلس ، ولا يُشترط أن يطوف كلما دخل الحرم .2 – أوقات النهي عن الصلاة خمسة أوقات :أ - بعد العصر إلى أن تصفرّ الشمس .ب – بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس .جـ - قبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس ( بمقدار عشر دقائق تقريباً قبل الأذان ) .د – من اصفرار الشمس إلى الغروب .هـ - من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ( بمقدار عشر دقائق تقريباً )هذه الأوقات لا يجوز أن يتطوّع فيها الإنسان ابتداءً .والأوقات في ( جـ ، د ، هـ ) أوقات مُضيّقة ، فلا يُصلّى فيها ، لأنها أشد في النهي ، ولأنها أوقات قصيرة يستطيع الإنسان أن ينتظر .وأما الوقتان في ( أ ، ب ) فهي أوقات نهي ، ولكن يجوز أن يُصلّي المسلم فيها ما يُسميها العلماء " ذوات الأسباب " أي ما كان له سبب من الصلوات .كتحيّة المسجد ، وصلاة الكسوف ، وصلاة ركعتين بعد الوضوء لمن حافظ عليهما ، ونحو ذلك مما له سبب .ويدلّ على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لِبلال رضي الله عنه ، فإنه قال : يا بلال حدثني بأرجي عمل عملته عندك في الإسلام منفعة ؟ فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة . قال بلال : ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كََتَبَ الله لي أن أصلي . رواه البخاري ومسلم .وفرق بين إنسان كلما توضأ صلّى ، وبين إنسان يتوضأ ليُصلّي .فالأول كحال بلال رضي الله عنه ، والثاني ممنوع في أوقات النهي .وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . رواه البخاري ومسلم .وأما بعد المغرب فليس وقت نهي .3 – إذا ذهب الرجل وأهل بيته إلى العمرة ، فإنه لا يُشترط لمن كان صغيراً أن يُحرم ، إلا إن كان يُدرك ويُميّز ، فإنه يُعلّم ويُلبس ملابس الإحرام .فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . رواه مسلم .ومن كان عمره سنتين – مثلاً – فإنه لا يُشترط أن يُلبس ملابس الإحرام ، وإذا كان هناك من يبقى عنده في السكن أو حملته أمه من غير إحرام أو مشى معها فلا حرج في ذلك كلّـه .وللفائدة فهذه مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر الخطأ فيها ، وقد سُئلت عنها هذا الأسبوع .وهي ما إذا حاضت المرأة قبل الميقات أو وافق تاريخ سفرها نزول الدم معها . ماذا تفعل في هذه الحالة ؟والجواب : إذا علمت أنها سوف تمكث في مكة إلى أن تطهر فأنها تُحرم من الميقات وتُلبي بالعمرة ، وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف وتصلي ركعتي الطواف وتسعى للعمرة وتأخذ من شعرها قدر أنملة . قدر رأس الأصبع ( 2 سم ) تقريباً .ولكن إذا كانت مع زوجها ثم أحرمت من الميقات فإنه لا يقربها ولا يُباشرها ولو طهرت حتى تنتهي من عمرتها .والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة .قالت عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج ، فلما جئنا سرف طمثت ، فدخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي . فقال : ما يبكيك ؟ قلت : لوددت والله أني لم أحج العام . قال : لعلك نفست ؟ قلت : نعم . قال : فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم .والله تعالى أعلم .كتبهعبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيمassuhaim@al-islam.comالمصدر: منتديات الياس عيساوي
|
| |