إحصائية العضو | | عدد المساهمات : 53140 | نقاط : 159048 | تاريخ الميلاد : 16/03/1991 | تاريخ التسجيل : 06/03/2013 | العمر : 33 | الموقع : http://info-reading.blogspot.com/ |
| | موضوع: حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم دفع تعارض بين حديثين حكم علاج الشعر بالزبدة والزيت ثم غسله في دورات المياه شعر الرموش المتساقط على الوجه لا يحول دون وصول الماء للبشرة العلاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه من خطوات الشيطان لا يقع الطلاق بمجرد النية أو حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم دفع تعارض بين حديثين حكم علاج الشعر بالزبدة والزيت ثم غسله في دورات المياه شعر الرموش المتساقط على الوجه لا يحول دون وصول الماء للبشرة العلاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه من خطوات الشيطان لا يقع الطلاق بمجرد النية أو
حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم Posted: 18 Aug 2013 08:39 PM PDT
السؤال: هل يجوز لي الزواج من فتاة تسافر لتعمل معنا؟ علمًا أنها تسكن بعيدة عن العمل مسافة قدرها 600 كلم وتسافر بالطائرة - جزاكم الله كل الخير -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزواج المسلم بالمسلمة العفيفة جائز, ولو كانت مرتكبة للمعاصي، لكن الأولى أن يتخير المسلم صاحبة الدين والخلق, عملًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنّ جماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز إلا عند الضرورة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 136128. والله أعلم.
| دفع تعارض بين حديثين Posted: 18 Aug 2013 08:37 PM PDT
السؤال: كيف ندفع التعارض بين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة - رضي الله عنها - حين دعت أن يمتعها الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وأخيها فقال لها: "إنك سألت الله لآجال مضروبة" .. الحديث, وفيه أرشدها إلى سؤال المعافاة من عذاب القبر والنار, وبين دعائه هو نفسه صلى الله عليه وسلم: "ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا".. الحديث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس هناك تعارض بين الحديثين، فالحديث الأول رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك سألت الله لآجال مضروبة، وآثارٍ موطوءة، وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئًا منها قبل حله، لا يؤخر شيئًا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار، وعذاب في القبر لكان خيرًا لك. ففي هذا الحديث أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل، وهو سؤال ما ينفعها في آخرتها, وهو سؤال المعافاة من عذاب النار وعذاب القبر؛ لأن الدعاء بالنجاة من عذاب النار عبادة أمرنا الله بها، وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، وإن كان جائزًا كما سبق في الفتوى رقم: 16122. وأما الحديث الثاني ففيه سؤال ما يعين على معرفة الله تعالى وطاعته, وهذا سبيل النجاة من عذاب الله, ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك لأن معرفة الله عز وجل إنما تدرك دلائلها وبراهينها عن طريق الحواس, ومن أعظمها حاستي السمع والبصر، ثم إن القوة أيضًا مطلوبة للتمكن من طاعة الله وعبادته, وانظر الفتوى رقم: 72031. فسبيل النجاة من عذاب الله هو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى وطاعته، وكذلك سؤاله عز وجل المعافاة من العذاب، فظهر أن الدعاءين يلتقيان في غاية واحدة. والله أعلم.
| حكم علاج الشعر بالزبدة والزيت ثم غسله في دورات المياه Posted: 18 Aug 2013 08:35 PM PDT
السؤال: ما حكم إذابة زبدة الطعام حتى تصبح زيتا، ومن ثم توضع على شعر الرأس لتغذيته؟ أعلم أنه لا يجوز اللعب بالنعمة، ولكن حيرني زيت الزيتون حيث نستخدمه في الطعام وعلى شعر الرأس والبشرة لتغذيتهما، وإذا كان جائزا، فهل يجوز غسله في دورات المياه ـ أعزكم الله؟ وجزاكم الله كل خير، ووفقكم لكل ما يحب ويرضى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في علاج الشعر والبشرة باستعمال الزبدة والزيت وغير ذلك من المطعومات، وانظري الفتوى رقم: 69050. وكذلك لا حرج في غسل الجسد من أثر الزيت ونحوه بعد انتهاء الغرض منه، إذ ليس ذلك إتلافا للمطعومات والنعم، وإنما هو إزالة لما لم يعد له فائدة بعد استعماله. وراجعي الفتوى رقم: 104659. والله أعلم.
| شعر الرموش المتساقط على الوجه لا يحول دون وصول الماء للبشرة Posted: 18 Aug 2013 08:32 PM PDT
السؤال: عندما أغسل وجهي في الوضوء وتأتي يدي علي رموش عيني تنخلع بعض الرموش وتصيب الجلد ـ جلد وجهي ـ وأحياناً يكون ذلك عند الغسلة الأولى، والسؤال هو: هل تعتبر تلك الشعرات حائلاً يمنع وصول الماء إلى وجهي؟ وماذا أفعل إذا وجدت تلك الشعرات بعد الوضوء؟ وهل أعيده؟ وهل من شروط الحائل أن يكون لاصقاً على الجلد أم لا؟ حيث إن تلك الشعرات غير لاصقة على جلدي، وإذا كنت في مكان عام أو في دورات المياه ولا توجد مرآة، فكيف أعلم بوجود تلك الشعرات؟ وهل يجب أن أحرك يدي على وجهي حتى أتيقن من عدم وجودها؟ وإذا وجدتها في الوضوء عندما أغسل وجهي، فهل أعيد غسل الوجه؟ وهل إذا لم ألاحظها إلا بعد فوات محل غسل الوجه أعيد غسل الوجه ثم بقية الأعضاء؟ أم أعيد الوضوء بأكمله؟ وهل إذا غسلت يدي إلى المرفق أو جزءاً منها، أو أي عضو آخر أو أي جزء منه لا يجوز لي غسل الوجه لوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الشعرات لا تحول دون وصول الماء للعضو، لأنها تتحرك بحركة الماء ـ كما هو مشاهد ـ وعليه، فوضوؤك صحيح ولا شيء عليك، لا سيما مع تحريكك يدك، واحذر من الوساوس والأوهام، فإنها باب شر مستطير، وراجع الفتوى رقم: 3086. والله أعلم.
| العلاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه من خطوات الشيطان Posted: 18 Aug 2013 08:29 PM PDT
السؤال: أنا شاب كنت على علاقة مع فتاة ـ والحمد لله ـ ربنا هدانا والتزمنا وتركنا بعضنا، واتفقنا أن نعمل رنة كل صباح ومساء من غير كلام بغرض الاطمئنان، وهنالك رسالة أسبوعيا أسأل عنها وعن أحوالها وأهلها وهل عندها امتحانات، فهل يمكن مواصلة هذه الرنة والرسالة الأسبوعية؟ وهل تمكن مقابلتها لتبادل المنافع الأكاديمية، مع أن المقابلة لا تأخذ وقتا طويلا ولا نتحدث عن أي أمور أخرى؟ وهل من الممكن إرسال رسائل دينية، أو دعوية، أو عن أمور تخص الدين لها؟ وهل من الممكن أن أتصل بها لأسلم عليها دون الدخول في أي تفاصيل أخرى؟ مع العلم أنني أريد الزواج بها حقا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحمد لله الذي هداكما إلى التوبة مما كنتما عليه من الخطأ، فإن ما يسمى اليوم بالعلاقة بين الشاب والفتاة هو محرم وهو ذريعة إلى ما هو أعظم، والواجب على من ترك الذنب وتاب منه ألا يشرع في أسبابه، فما دام بينكما ذلك الود، فإن استمرار التواصل بينكما على النحو الذي ذكرته ذريعة إلى الشر، بل في بعض ما ذكرته هو استمرار فيما كان بينكما مما هو غير مشروع والواجب ترك ذلك كله، وما تفعلانه من إرسال رسائل بحجة السؤال والاطمئنان والدعوة والتذكير بالله هو من اتباع خطوات الشيطان، وقد نهى الله عن اتباعها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:168}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}. فإن كنت محقاً في إرادة الخير لها، فلا تفتح لها طريق الشيطان وبابه، وإن كنتما صادقين في التوبة فاتركا كل ما ذكرتَه في سؤالك، فإن ذلك كله من استدراج الشيطان وخطواته، وإن كنت صادقاً في رغبتك بالزواج بها، فسارع بخطبتها من وليها وعقد النكاح، روى ابن ماجه في سننه: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وراجع الفتوى رقم: 133312. والله أعلم.
| لا يقع الطلاق بمجرد النية أو حديث النفس Posted: 18 Aug 2013 08:06 PM PDT
السؤال: في بعض الأمور أقول بيني وبين نفسي مثلا: تحرم علي زوجتي أن لا أذهب إلى كذا، لكي أجبر نفسي أن لا أذهب، أو بأن لا أكلم فلانا، أو تحرم علي زوجتي إذا غارت علي، أو أقول مثل علي الطلاق أن أقول لفلان شيئا ما يصبح عندي فجأة عناد أو ما شابه ذلك، وفي بعض الأحيان أقول تحرم علي أو علي الطلاق أن أفعل كذا لكي أجبر نفسي لأتفه الأسباب، وكل هذا حديث نفس يدور بداخلي دون التلفظ به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق والتحريم لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، فإذا لم تكن تلفظت بالطلاق أو التحريم بصوت يمكنك سماعه فلا اعتبار به، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإِْسْرَارُ فِي الطَّلاَقِ بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ كَالْجَهْرِ بِهِ فَمَتَى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِسْرَارًا بِلَفْظِ الطَّلاَقِ، صَرِيحًا كَانَ، أَوْ كِنَايَةً مُسْتَوْفِيَةً شَرَائِطَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَقَعُ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَمَتَى لَمْ تَتَوَافَرْ شَرَائِطُهُ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ، كَمَا لَوْ أَجْرَاهُ عَلَى قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ إِسْمَاعًا لِنَفْسِهِ، أَوْ بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ. اهـ والظاهر من سؤالك أن الأمر كله مجرد وساوس، فأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلا، واحذر من التمادي معها فإن عواقبها وخيمة، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601. والله أعلم.
| حكم نية مرشدي ومنظمي الحجاج الحج عن الغير مقابل مال Posted: 18 Aug 2013 08:02 PM PDT
السؤال: السؤال كالآتي: هناك مع كل حملة للحج مجموعة من رجال الدين ومن المنظمين والمرشدين لهذه الحملة، وهم أساسا قد جاؤوا مع منظم رحلة الحج كمساعدين وموجهين ومرشدين لتيسير أمور الحج للحجاج، فهل يجوز أن يقوم هؤلاء ـ من رجال الدين ومنظمين ومرشدين ـ بأداء حج بدل عن أشخاص قد ماتوا من أقربائهم أو والديهم أو حتى عن ناس موتى مقابل مبلغ من المال؟ علما بأن هؤلاء قد أدوا الحج عن أنفسهم سابقا، ولكنهم لم يخرجوا من بيوتهم بنية الحج البدل عن أحد, وإنما هم من خلال تواجدهم مع رحلة الحج، فهم يقومون بأداء الحج البدل عن آخرين مقابل مبلغ من المال، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 183433، جواز أخذ الأجرة على الحج عن الغير. ولا نرى مانعا من أخذ هؤلاء مالا ليحجوا عن غيرهم، سواء نووا الحج عن الغير قبل خروجهم أو بعد ذلك، لكن يشترط نية الحج عن الغير عند الإحرام، جاء في بدائع الصنائع عند الكلام على شرائط الحج عن الغير: ومنها: نية المحجوج عنه عند الإحرام. كما أنه لا يشترط على القول الراجح أن يأتي النائب بالحج من بلد المنوب عنه، كما سبق في الفتويين رقم: 32139، ورقم: 128443. والله أعلم.
| حكم من فعل شيئا يعلم حرمته ولا يعلم ما يترتب عليه Posted: 18 Aug 2013 07:59 PM PDT
السؤال: في فتوى ابن تيمية بخصوص من أتى بناقض من نواقض الصلاة أو الصيام جاهلًا, فلا يجب عليه الإعادة، فهل كان الشيخ يقصد الجهل بالحكم نفسه أو ما يترتب عليه؟ مثلًا شخص أتى بناقض للصيام, وهو يعلم بحرمته, ولكن لا يعلم أنه مفسد لصومه, أو أتى بناقض للصلاة, وهو يعلم بحرمته جاهلًا بوجوب الاغتسال مثلًا، فهنا هل يلزمه القضاء أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: قال شيخ الإسلام: والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ـ ولقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ـ ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك, ولم يعلم كثيرًا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك .. إلى أن قال: ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين، حتى فات ذلك الشهر، لم يأمرهم بإعادة الصيام. وهذا الكلام - كما هو واضح - في عدم العلم، وأما من علم التحريم، ولم يعلم ما يترتب عليه، فغير معذور عند شيخ الإسلام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: ...(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرًا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرًا, وكان كفرًا كفروا به, فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ.. انتهى الفرق بينهما أن الأول جهل بحرمة الفعل, والثاني جهل بما يترتب عليه، راجع الفتوى:138631. وعليه: "فشخص أتى بناقض للصيام وهو يعلم بحرمته ولكن لا يعلم أنه مفسد لصومه" يفسد صومه، راجع الفتوى: 204817، فمن علم تحريم الزنا مثلًا ، ولم يعلم الحد ضُرِب الحد، بخلاف من لم يعلم التحريم أصلًا فلا حد عليه، قال العلامة العثيمين في شرح كشف الشبهات: ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره؛ لقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا) {سورة النساء: 115} فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة لرسول من بعد أن يتبين الهدى له, ولكن هل يشترط أن يكون عالمًا بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة وإن كان جاهلًا بما يترتب عليها؟ الجواب: الثاني؛ أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلًا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالمًا ما زنا. والله أعلم.
| حكم من يتنقل بين عدة أماكن المسافة بينها سفر Posted: 18 Aug 2013 07:54 PM PDT
السؤال: أنا فلسطيني, ولوالدي بيت في فلسطين, ولكنهم يعيشون – أبي وإخوتي - في الإمارات للعمل, وأنا وزوجتي نعيش ونعمل في مسقط في عمان في مشروع ينتهي بعد مدة معينة, وهي أربع أو خمس سنوات, نسافر كل ثلاثة أو أربعة أشهر بالسيارة حوالي الخمس ساعات لزيارة أهلي في الإمارات, ونمكث هناك من أسبوع إلى أسبوعين, ونسافر كل سنة بالطائرة إلى فلسطين لزيارة أهل زوجتي, فأمكث أنا ثلاثة أسابيع, وزوجتي تبقى من شهر إلى شهر ونصف, بعدي أو قبلي, وعليه, فإن مسألة الجمع والقصر في الصلاة للمسافر من المسائل التي عسر عليّ تصنيف وضعي فيها, فأي البلاد مقامي؟ هل هي مسقط التي أقيم فيها لغرض معين, ولأجل أغلب أظن أنه معلوم - خمس سنوات - فإذا انقضى الغرض أو انتهت المدة خرجت من مسقط؟ أم بلدي دبي حيث أهلي وإخوتي؟ أم فلسطين التي لا أسكنها إلا شهرًا في السنة, ولكن بيت أهلي هناك؟ وإذا انقضت أعمالنا وحاجاتنا في بلاد الغربة فلا يسمح لنا بالعيش إلا في فلسطين, وإن مسألة الجمع والقصر في الصلاة للمسافر من المسائل التي استعصى عليّ اتباع رأي فيها, فمن العلماء المعروفين من قال بجواز الجمع والقصر إذا نوى المسافر الإقامة ثلاثة أيام, أو أقل, ومنهم من قال 12 يومًا, كما اختلفوا في مسافة السفر, فمنهم من قال 81 كيلومتر, ومنهم من قال 16 KM, وغيرها من الآراء في المسافة والزمن, ولكن الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد المصلح المفتي المعروف وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم, ومن قبله الشيخ محمد بن صالح العثيمين قالوا: إنه لا تحديد للسفر, بل المهم أنه سفر, سواء كان بعيدًا أو قريبًا, ولا تحديد للزمان ما دام المكوث في البلد لزمن محدد, وغرض معين يترك البلد بانقضائهما, فمثلًا: طالب العلم في بلد أجنبي يجوز له الجمع والقصر طول فترة الدراسة حتى يعود لبلده, واستدلوا بأفعال بعض الصحابة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة ولا زمنًا, وبناء على ما تقدم, فهل أجمع وأقصر وأنا في مسقط ؟ وهل أجمع وأقصر عند زيارتي لأهلي في الإمارات؟ أو أجمع وأقصر عند العودة لفلسطين للزيارة؟ وما هي مسافة الجمع والقصر - نورونا أنار الله طريقكم -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فلا شك أن الفقهاء اختلفوا في المسافة والمدة المعتبرة للسفر اختلافًا كبيرًا, والمفتى به عندنا أن المسافة المعتبرة هي أربعة برد, وتساوي ثلاثة وثمانين كيلو مترًا, وأيضًا المفتى به عندنا في المدة: أن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فصاعدًا فإنه يصير في حكم المقيم, ويتم الصلاة, ولا يجوز له قصرها. وعليه, فإنه يلزمك إتمام الصلاة, وعدم الترخص برخص السفر في كل من مسقط, والإمارات, وفلسطين؛ لأنك تقيم في كل واحد منها عند السفر إليها أكثر من أربعة أيام, كما أن المسافة بينها جميعًا تعتبر مسافة سفر, فلك أن تترخص برخص السفر إذا سافرت إليها, ويلزمك إتمام الصلاة والصوم الواجب إذا وصلت إلى واحدة منها, وكنت ناويًا أن تقيم فيها أربعة أيام فأكثر, وانظر الفتوى رقم:115280, والفتوى رقم: 207478 وكلاهما عن المدة المبيحة للترخص برخص السفر، والفتوى رقم: 98045 عن مقدار مسافة السفر التي يشرع فيها قصر الصلاة, والفتوى رقم: 120640عن العامي إذا اختلفت عليه الفتوى فبقول من يأخذ؟ والله تعالى أعلم.
| درجة حديث: ... وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب Posted: 18 Aug 2013 07:29 PM PDT
السؤال: أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أعرابيٌّ, فقال: يا رسولَ اللهِ, جهدتِ الأنفسُ, وضاعتِ العيالُ, ونهكتِ الأموالُ, وهلكتِ الأنعامُ, فاستسقِ اللهَ لنا, فإنا نستشفعُ بك على اللهِ, ونستشفعُ باللهِ عليك, قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ويحك, أتدري ما تقولُ؟ وسبَّح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ, فما زال يُسبِّحُ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابِه, ثم قال: ويحك, إنه لا يستشفعُ باللهِ على أحدٍ من خلقِه, شأنُ اللهِ أعظمُ من ذلك, ويحك, أتدري ما اللهُ؟ إنَّ عرشَه على سماواتِه لهكذا, وقال: بأصابعِه مثلُ القُبَّةِ عليه, وإنه لَيَئِطُّ به أطيطَ الرَّحلِ بالراكبِ. الراوي: جبير بن مطعم المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود- الصفحة أو الرقم: 4726 خلاصة حكم المحدث: بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. وحديث: أن أعرابيًّا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، جَهِدَتِ الأَنْفسُ، وهلكَ المالُ، وجاعَ العِيَالُ، فاسْتَسْقِ لنَا، فإنَّا نَسْتَشْفِعُ باللهِ عليك، ونَسْتَشْفِعُ بك على اللهِ, فسَبَّحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أَصْحَابِه, وقال: وَيْحَكَ, إن اللهَ لا يُسْتَشْفَعُ به على أحدٍ من خَلْقِه، شأنُ اللهِ أَعْظَمُ من ذلك، إن عَرْشَه على سماواتِه هكذا, وقال بِيدِه: مثلُ القُبَّةِ, إنه يَئِطُّ به أَطِيطَ الرَّحْلِ الجديدِ برَاكِبِه. الراوي: جبير بن مطعم المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى- الصفحة أو الرقم: 6/588 خلاصة حكم المحدث: مشهور. وحديث: إذا جلس الرب علي الكرسي, سمع له أطيط كأطيط الرحل الجدد. الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الذهبي - المصدر: العرش- الصفحة أو الرقم: 99 خلاصة حكم المحدث: صحيح. كل الأحاديث السابقة توضح أن الله عند استوائه على العرش والكرسي يصدر صوتًا من العرش, فهل هذا يعني أن الله له وزن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن حديث أبي داود ضعفه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - في السلسلة الضعيفة. وأما حديث: إذا جلس الرب فقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة, وقد ضعفه المحقق الدكتور محمد سعيد القحطاني, وقد سبق لنا الكلام على لفظ قريب منه في الفتوى رقم: 34465 وبيان تضعيفه. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة: واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي أن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد، وأنه يحمله أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة ... إلخ فهذا كله لا يصح مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضه أشد ضعفا من بعض ... اهـ وبناء على عدم ثبوت هذا الحديث، فلا يحتاج للبحث عما يعنيه, وكما قيل في المثل قديمًا: اثبت الحجر ثم انقش. والله أعلم.
| حكم كشف المرأة ما فوق السرة وما تحت الركبة بين النساء أو محارمها Posted: 18 Aug 2013 07:24 PM PDT
السؤال: من المعلوم أن عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات هي ما بين السرة والركبة، ولكن هل هذا يعني أنه يجوز للمرأة المسلمة كشف ما عدا هذه العورة خلال حفلات الأعراس مثلًا؟ وهل يجوز للعروس لبس ثوب الزفاف إذا كان كاشفًا عن جزء من الصدر والأكتاف والظهر؟ ومن المعلوم أيضًا أن ثوب العروس يكون مفصلًا وملتصقًا بالجسم، ومن الممكن أن يرى محارم العروس من الرجال هذه الأجزاء المكشوفة، وأود من فضيلتكم التنويه - فيما إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة - إلى صفات وشروط اللباس الساتر ما بين السرة والركبة, وهل هناك شروط لكشف ما عدا السرة والركبة مما ليس بعورة أمام النساء المسلمات - بارك الله فيكم -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى مفصلة في شأن عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة, وأقوال العلماء في هذا, وبيان الراجح والأحوط وهي برقم: 185589 وأيضًا برقم: 114005, الفتوى رقم: 115965. وعند مطالعتها يظهر لك أنه لا ينبغي للعروس - احتياطًا - أن تلبس ما يكشف شيئًا من صدرها وظهرها أمام النساء, بل قد يُفتى بحرمة ذلك إذا لم يؤمن وجود نساء غير صالحات ربما يقمن بتصويرها, أو وصفها لأزواجهن, وقد أفتينا بالتحريم في مثل هذه الحال في الفتوى رقم: 28692, ويتأكد التحريم إذا عُلم أن محارمها سيرونها على تلك الحال؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تُظهر لمحارمها صدرها, أو ظهرها, كما بيناه في الفتاوى المشار إليها - نسأل الله تعالى أن يهدي نساء المسلمات إلى ما فيه الخير والصلاح -. وأما شروط كشف ما عدا ما بين السرة والركبة أمام النساء - عند من يقول به - فإنهم يشترطون أن لا توجد فتنة, ولا شهوة, جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل ، أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا، وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهــ وأما شروط اللباس الساتر ما بين السرة والركبة فليس هناك شروط غير كونه ساترًا, لا ترى البشرة من ورائه. والله تعالى أعلم.
| حكم فعل المرأة ما علق زوجها ظهارها عليه متأولة Posted: 18 Aug 2013 07:19 PM PDT
السؤال: حلفت على زوجتي يمين ظهار إذا خرجت من الشقة دون إذني, وذات يوم كنا متشاحنين, فعندما استأذنتني للصعود إلى أختها التي تسكن في الدور الأعلى مني مباشرة قلت لها: "مليش دعوة بحد" فخرجت ونزلت مرة أخرى, وكنت داخل الشقة, وخرجت مرة أخرى ظنًّا منها بأني أذنت بكلمة: "مليش دعوة بحد" وأني سمعتها وهي تدخل وتخرج مرة أخرى, ولم أقل لها شيئًا, فهل يقع اليمين أم لا؟ مع العلم أنها حزنت لذلك, وقالت: "والله لو أعلم أن اليمين سيقع ما كنت خرجت".
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا أنّ الظهار المعلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 96970. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الطلاق أو الظهار المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق أو الظهار وإنما يراد به المنع, أو الحث, أو التأكيد، يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال الرحيباني الحنبلي - رحمه الله -: اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي رِسَالَتِهِ "لَمْحَةُ الْمُخْتَطِفِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفِ" وَغَيْرِهَا لَا وُقُوعَ فِي الْحَلِفِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ كَظِهَارٍ، وَعِتْقٍ، بَلْ يَلْزَمُ الْحَالِفَ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وإذا فعلت الزوجة المعلق عليه متأولة, أو ناسية, أو جاهلة، ففي وقوع الحنث بذلك خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارًا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقًا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق, وفيهما الروايتان. وقال ابن القيم: فَإِنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُتَأَوِّلًا مُقَلِّدًا ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ، فَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ مِنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي. فعلى هذا القول: لا يلزمك شيء بخروج زوجتك من الشقة متأولة كلامك على أنه إذن لها بالخروج. وننبّه السائل إلى أن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى، أما الحلف بالظهار ونحوه فغير مشروع، قال تعالى : وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة: 2}. والله أعلم.
| حكم إرغام الزوج زوجته على السفر والإقامة مع أهله Posted: 18 Aug 2013 06:19 PM PDT
السؤال: أود أن أعرف حكم السفر مع أهل الزوج؟ وهل يلحقني إثم في الرفض؟ فزوجي يجبرني على ذلك, وأنا في همٍّ - الله وحده به عليم - فأهله عشرتهم سيئة, وكم لحقني الأذى منهم, ولا أقول إلا: حسبي الله ونعم الوكيل, وبمشاكلهم أصابتني الأمراض, ولا زال زوجي مطاوعًا أهله, ضاغطًا على نفسيتي, وواللهِ لقد كرهت العيش معه, وما هذا الشعور إلا تراكمات لأفعاله, أرجو أن أجد لسؤالي جوابًا وحلًا لحالتي مع زوجي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن الأخت السائلة تعني بالسفر مع أهل الزوج، أن تسافر للإقامة مع زوجها في بلد أهله، فإن كان هذا هو المراد، فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة زوجها في السفر حيث يريد، بشرط أمن هذا البلد، وأمن الطريق إليه، وعدم الانقطاع عن أهلها, فلا يحق للزوجة عندئذ الامتناع من الانتقال حيث يقيم زوجها، ما لم تكن قد اشترطت ذلك في العقد، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 79665، 72117، 27252. وفي الوقت نفسه، فإن للزوجة الحق في سكن مستقل المرافق عن أهل زوجها، ولا يحق له إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا برضاها, وراجعي في ذلك الفتويين: 169165، 183889. وعلى ذلك، فإن كان الزوج سيوفر للزوجة مسكنًا مستقل المرافق في بلد أهله، بحيث لا تتأذى بمساكنتهم، فليس لها الامتناع من السفر, وأما إن كان سيرغمها على مساكنتهم في دار ليس لها فيها مسكن مستقل المرافق، وهي تتضرر بذلك، فلها الامتناع حتى يوفر لها سكنًا مستقلًا، وراجعي الفتوى رقم: 114877. وأما بالنسبة للخلافات مع أهل الزوج، فنوصيك بالصبر عليهم، والحلم والرفق بهم، والسعي في إصلاح العلاقة معهم، ومدافعة إساءتهم بالإحسان، فإن ذلك من الأعمال الجليلة والقربات العظيمة، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) {فصلت} قال ابن كثير: وَقَوْلُهُ: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ} أَيْ: فَرْقٌ عَظِيمٌ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ، {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} أَيْ: مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فَادْفَعْهُ عَنْكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ, وَقَوْلُهُ: {فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} وَهُوَ الصَّدِيقُ، أَيْ: إِذَا أَحْسَنْتَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ قَادَتْهُ تِلْكَ الْحَسَنَةُ إِلَيْهِ إِلَى مُصَافَاتِكَ وَمَحَبَّتِكَ، وَالْحُنُوِّ عَلَيْكَ؛ حَتَّى يَصِيرَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ لَكَ حَمِيمٌ أَيْ: قَرِيبٌ إِلَيْكَ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَيْكَ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا} أَيْ: وَمَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيَعْمَلُ بِهَا إِلَّا مَنْ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَى النُّفُوسِ، {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} أَيْ: ذُو نَصِيبٍ وَافِرٍ مِنَ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى, قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْحِلْمِ عِنْدَ الْجَهْلِ، وَالْعَفْوِ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ .. اهـ. وراجعي للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50300، 36349، 50453، 205309، 94699، 12167. وننصحك بقراءة كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن السعدي. والله أعلم.
| حكم الدعاء بالتثبيت لمن لم يبلغه الإسلام أو بلغه مشوها Posted: 18 Aug 2013 05:06 PM PDT
السؤال: هل يجوز الدعاء بالرحمة أو بالتثبيت عند الاختبار الخاص يوم القيامة, أو الدعاء لهم بالجنة, للكافر غير المحارب الذي مات ولم تبلغه دعوة الإسلام, أو جاءه الإسلام مشوهًا, أو سمع عن الإسلام كأي ديانة ولم تبلغه الحجة, أو كان من أهل الفترة ممن لم تقم عليهم حجة الإسلام؟ فالفتاوى التي قرأتها كانت تتحدث عن الكافر الذي علم أن الإسلام حق ولكنه كابر وعاند - كأبي إبراهيم, وعم محمد عليهم السلام, وغيرهم ممن عرفوا الحق ورفضوه, وليس ممن لم يعرفوا, أو عرفوه مشوهًا, وغير ذلك مما ذكرت أعلاه -فأرجو التوضيح - جزاكم الله خيرًا -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد خلط السؤال بين فريقين مختلفين الذي مات ولم تبلغه دعوة الإسلام، وبين من جاءه الإسلام مشوهاً, أو سمع عن الإسلام كأي ديانة ولم تبلغه الحجة: فالذي لم تبلغه الدعوة كافر في أحكام الدنيا، ممتحن في أحكام الآخرة. وبالتالي, يجوز سؤال التثبيت له؛ لعدم ورود النهي عن ذلك، ومثله سؤال الجنة، على معنى أن ينجح في سؤال الامتحان فيدخلها، راجعي الفتويين: 42857، 171719. والذين لم تبلغهم الدعوة أفراد معدودة؛ كما في الحديث: ورجل مات في الفترة...، وأما البلد الكاملة, أو الأمة الكاملة، فلا تكون أهل فترة، قال تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) {سورة فاطر}، وقال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ {النحل:36}؛ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه أن الرسالة عمت كل أمة، وخص الدليل بعض الأفراد كما سبق. وأما من سمع عن الإسلام كأي ديانة ولم تبلغه الحجة، أو بلغه مشوهًا، فهذا طالما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن به، فهو كافر مخلد في النار؛ روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ: يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. وسبق الجواب عن ذلك في الفتاوى:172317، 68324، 59524. وعليه, فلا يجوز الدعاء لهم بالرحمة، ولا التثبيت لأنه لا امتحان لهم أصلًا، وراجعي للفائدة الفتاوى: 129740، 61369. ولا ينبغي للعبد أن يظن أنه أرحم بهم من ربهم؛ تأملي قوله تعالى: يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) {مريم} ؛ قال العلامة ابن عاشور: عَبَّرَ عَنِ الْجَلالَة بِوَصْف الرحمن؛ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ حُلُولَ الْعَذَابِ مِمَّنْ شَأْنُهُ أَنْ يَرْحَمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِفَظَاعَةِ جُرْمِهِ إِلَى حَدِّ أَنْ يُحْرِمَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ مَنْ شَأْنُهُ سَعَةُ الرَّحْمَةِ. ولا يلزم أن يكون الواحد منهم لم تبلغه الحجة، بل قد يكون سبب شركه غير ذلك؛ قال تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) {النحل}. وقال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) {البقرة}، روى الطبري عن الربيع، قال: هي الآلهة التي تُعبد من دون الله، يقول: يحبون أوثانهم كحب الله "وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ"، أي: من الكفار لأوثانهم. قال ابن زيد: أندادُهم: آلهتهم التي عَبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبًا لله من حبهم هم آلهتُهم. انتهى فهذا شرك المحبة، وهم مخلدون في النار، وليس كل كفر سببه الجهل بالله، أو بلوغ الدين مشوهًا. والله أعلم.
| حكم تعلم وتعليم العلوم المختصة بنظم تقنيات الهواتف وكيفية تحسينها Posted: 18 Aug 2013 04:55 PM PDT
السؤال: أملك موقعًا على شبكة الإنترنت مختصًا بتقنيات الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد, وهذا الموقع يقدم شروحات عن كيفية استعمال النظام, وكيفية تحسينه, وإضافة المزيد من الميزات إليه, وتغيير شكله ..., لكني لا أرى في هذه الشروحات والدروس التي أقدمها علمًا نافعًا أقدمه للأمة, وأعتبرها نوعًا من الترفيه, وتضييع الوقت, فهل أقوم بإغلاق الموقع أم أستمر - جزاكم الله خيرًا -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس بالاستمرار في فتح الموقع المذكور؛ حيث إن الشروح المذكورة هي من العلوم المباحة, والمتعدي نفعها إلى الناس، ونفع الناس يكون في أمر دينهم, كما يكون أيضًا في أمر دنياهم, وانظر الفتوى رقم: 126409، والفتوى رقم: 69209. ولا يخفى أن العلوم تتفاوت في شرفها ونفعها, وأعظم العلوم نفعًا هي العلوم الشرعية، ثم العلوم الدنيوية المهمة التي هي من فرض الكفايات، ثم العلوم النافعة الأخرى الأقل أهمية, وراجع الفتوى رقم: 47101، والفتوى رقم: 115399. والله أعلم.
| حكم الموسيقى المصاحبة للأناشيد Posted: 18 Aug 2013 04:48 PM PDT
السؤال: نحن بصدد الإعداد لفرح إسلامي - إن شاء الله - ممّا جعلنا نبحث عن أناشيد لإحياء هذا الفرح, وكثيرًا ما نجد أناشيد تخلو من الكلمات المحرمة والشركيّات, وما شابه ذلك, ولكنها في نفس الوقت قد تستعمل فيها آلات موسيقية غير الدف, فهل يمكن لفضيلتكم تبيان أقوال العلماء في الآلات المحرمة شرعًا؟ وهل هناك رخصة لاستعمال هذه الأناشيد في الأفراح - مثال أناشيد ماهر زين -؟ وذلك تجنبًا لحدوث ضرر أكبر, وهو أن تفرض العائلة نوعًا آخر من الأغاني المحرمة لتحيي ذلك الفرح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: أما الأناشيد المصحوبة بالآلات الموسيقية، فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريمها، وراجعي الفتوى: 5282، وما ورد عن بعض أهل العلم من تجويز بعض صوره, فزلة لا يجوز اتباعها، وراجعي الفتوى: 76964. وأما الأناشيد الإسلامية غير المصحوبة بالمعازف فجائزة، وراجعي فتوى: 138551، 2351. وهي بفضل الله متوفرة، وفيها غنية عن المحرم, ويمكن أن تراسلي قسم الاستشارات بموقعنا؛ فقد تجدين عندهم ما يفيدك أكثر - بإذن الله -. وعلى أية حال, فإنه لا يجوز العدول إلى المحرم بدعوى "أن تفرض العائلة نوعًا آخر من الأغاني المحرمة"، فوفري لهم البديل المتاح، وبيني لهم تحريم الموسيقى. وأما "أناشيد ماهر زين" فلا نعرفها، ولكنها تقاس على ما سبق. والله أعلم.
| كيفية التوبة النصوح من تكرار المعصية Posted: 18 Aug 2013 04:45 PM PDT
السؤال: أعمل صغائر الذنوب وأحرص على أن لا أداوم عليها، فهل إذا اجتنبتها لا تتحول إلى كبيرة؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلمي أن كل ابن آدم خطاء، وأن العبد إذا كان كلما أخطأ تاب واستغفر، فإنه يكون أحب إلى الله، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. واجتناب الكبائر تُكفَّر به السيئات، قال الله تبارك وتعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا{النساء:31}. وقال: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ {النجم:32}. قال ابن عباس: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه المصدر: منتديات الياس عيساوي
| | |
الــرد الســـريـع | | |
| خدمات الموضوع | | إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم دفع تعارض بين حديثين حكم علاج الشعر بالزبدة والزيت ثم غسله في دورات المياه شعر الرموش المتساقط على الوجه لا يحول دون وصول الماء للبشرة العلاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه من خطوات الشيطان لا يقع الطلاق بمجرد النية أو ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا|
|
تعليمات المشاركة | صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كود HTML معطلة
|
| |
| |