الإثنين أبريل 14, 2014 9:33 am | المشاركة رقم: |
إحصائية العضو | | عدد المساهمات : 53140 | نقاط : 159048 | تاريخ الميلاد : 16/03/1991 | تاريخ التسجيل : 06/03/2013 | العمر : 33 | الموقع : http://info-reading.blogspot.com/ |
| | موضوع: فتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب فتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب بسم الله الرحمن الرحيمفتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأبأخي الكريم : هذه فتاوى تمس الحاجة إليها خاصة في عالم الشبكة ( الإنترنت )فتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأبسؤال :كنت صغيراً في السن ، وتوفِّي أبي وتولاّني عمي ، أخو أبي من أمه وأبيه ، وعندما كبُرت قطعت حفيظة نفوس على اسم عمي بدلا من أبي ، وأنا ما عندي تكبّر عن اسم أبي ، ولكن لأني عشت تحت كفالته ، ورزقني الله في عيال ، وكتبوا كما كتبت في حفيظتي ، هل يلحقني إثم ؟ وإذا كان يلحقني إثم ماذا أفعل ؟ أفتوني عن ذلك ، والله يحفظكم .الجواب :يـجـب عليك تعديل اسمك واسم أولادك ، وذلك بالانتساب إلى أبيك بدلا من عمك ، وتُخبر الجهات الرسمية بالواقع .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) فتوى رقم 10392سؤال :ابن أختي توفّي والده وهو في بداية أيامه ، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت ، حيث يعمل هناك ، وبحسن نيّـة أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه ، وكان عمر الولد آنذاك ثلاث سنوات ، درس الولد وتخرّج وتوظّف ، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل ، هذا في الكويت ، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي ، وهو بين الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأوراق المكتوبة ، حيث جميع شهاداته ووثائقه باسمه الثاني :أولاً : هل عليه شيء في ذلك ؟ علما أنه ليس له خيار ، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأساً على عقب .ثانياً : الولد المذكور حضر إليّ طالباً الزواج من ابنتي وأنا خاله ، أريد تزويجه ، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك .ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار ؛ لأن حياته العملية في الكويت كلها بذلك ، هل هذا الأمر جائز أم لا ؟ والله يحفظكم .الجواب :الواجب على ابن أختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما صحّـت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه : ( ادْعُوهم لآبائِهم ) الآية ، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع ؛ لأنه ليس له عمل فيها ؛ لكونها كُتبت حال صغره .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) فتوى رقم 11084سؤال : فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير ، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها ، وكتبت عائلة أخرى ، فهل عليها شيء أم لا ؟الجواب :لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها ؛ لأن في ذلك كذباً وتزويراً .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) فتوى رقم 11489وقد سُئلتُ عن حُـكم الـتّسمِّـي بأسماء مستعارة تتضمن الانتساب إلى غير الأب .السؤال :ما حُـكم التّسمّي بأسماء مستعارة خاصة إذا كانت لأعلام ، كالصحابة والعلماء ؟كأن يُسمّي الشخص نفسه ( ابن تيمية ) ونحو ذلك ؟الجواب :التّسمِّي بأسماء مستعارة كأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء لا يخلو من محاذير :الأول : أن هذا من الانتساب إلى غير الأب ، وهذا أمر في غاية الخطورة .فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه ، والحديث في صحيح الجامع .الثاني : أن هذا الانتساب إلى ذلك العالم ربما كان سببا في الإساءة إليه ، فإذا أخطأ هذا الشخص توجّـه الكلام إلى اسم ذلك العلم .فيُخطّـأ الصحابي أو العالم باسم الرد على هذا الكاتب .فينبغي أن تُصان أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء عن الامتهان في التمثيل أو التسمّي بأسمائهم وأسماء آبائهم في آن واحد ، أو باسم الصحابي ولقبه ، كما يُسمّي بعضهم نفسه بـ ( عمر الفاروق ) ونحو ذلك .ولا أظن أن هناك حرجاً أن يتسمّى الشخص باسمه الحقيقي .فإذا كان اسمه أحمد – مثلاً – لِـمَ لا يتسمّى باسم ( أحمد ) ؟أو يختار له كُنية يُنادى بها .والله أعلم .كتبهعبد الرحمن بن عبد الله السحيمassuhaim@al-islam.comالمصدر: منتديات الياس عيساوي
|
| |