الإثنين أبريل 14, 2014 5:33 am | المشاركة رقم: |
إحصائية العضو | | عدد المساهمات : 53140 | نقاط : 159048 | تاريخ الميلاد : 16/03/1991 | تاريخ التسجيل : 06/03/2013 | العمر : 33 | الموقع : http://info-reading.blogspot.com/ |
| | موضوع: حكم استعمال زيت الحشيش حكم استعمال زيت الحشيش بسم الله الرحمن الرحيمحكم استعمال زيت الحشيشلقد اشتريت زيتا يقال له زيت الاعشاب...واردته لشعر أبنتى التى تعانى من شعر خفيف وخصوصا فى مقدمة الرأس ....وقد استعملته تقريبا اربعة أيام ..وقد التقيت احدى معارفى فقالت لى ان هذا الزيت مفيد جداا ولكنه يحتوى على (الحشيش) ...وقالت انه يحرم استعماله...وقد سألت البائع فقال انهم يضيفون قليلا منه فقط.. والآن اريد ان اعرف هل هذا الشيء صحيح...وهل استعماله كعلاج ايضا محرم..لانى اعرف ان الحشيش نوع من المخدر واعرف انه محرم تعاطيه..ولكن فى حالة ابنتى فهى تستعمله كعلاج خارجى .. ارجو من لديها علم ان لا تبخل علي....هل نستمر فى استعماله ام نتوقف؟؟؟الجواب :الحمد لله العزيز الوهابأما بعــد :فإن جمهور العلماء على نجاسة الخمر .وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – عدم نجاسة الخمر ، وهو الذي تميل إليه النفس للأدلة التي ذكرها . هذا أولاً .ثانيا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عن الخمر فنهى السائل أو كره أن يصنعها . فقال : إنما أصنعها للدواء ! فقال صلى الله عليه وسلم : إنه ليس بدواء ولكنه داء . رواه مسلم .وقال الإمام البخاري : وقال الزهري : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل ؛ لأنه رجس . قال الله تعالى : ( أحل لكم الطيبات ) وقال ابن مسعود : في السُّكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .فالذي يظهر أن زيت الحشيش يأخذ نفس الحكم ، فهو داء وليس بدواءإلا إذا ثبت طبياً أنه ليس فيه ضرر .ثالثاً : لا يجوز بيع ذلك الزيت .ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانـها ، وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه .قال ابن عبد البر - رحمه الله - : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر ، والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه ، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه . انتهى .كتبهعبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيمassuhaim@al-islam.comالمصدر: منتديات الياس عيساوي
|
| |