الإثنين أبريل 14, 2014 5:12 am | المشاركة رقم: |
إحصائية العضو | | عدد المساهمات : 53140 | نقاط : 159048 | تاريخ الميلاد : 16/03/1991 | تاريخ التسجيل : 06/03/2013 | العمر : 33 | الموقع : http://info-reading.blogspot.com/ |
| | موضوع: حكم النقاب حكم النقاب بسم الله الرحمن الرحيمحكم النقابشيخي الكريم وأستاذي الفاضل .. أنا والحمد لله فتاة منقبة ( ولا أزكي نفسي على الله ) .. واليوم سئلت عن حكم النقاب هل هو فرض أم لا ..لكني ولأن السائلة غفر الله لها .. ليست محجبة ، قلت لها أنه ليس فرض .. بل الأهم هو الاهتمام بالحجاب .. ولكن شعرت أنني أخطأت في حقها .. فالنقاب وفي وجهة نظري فرض والله أعلم .. فما رأيك أستاذي الكريمالجواب :بارك الله فيكِ أُخيّـهوزادك الله حرصا على طواعية الله ورسولهوالحجاب في عُرف الشارع إذا أُطلق فإنما يُراد به الحجاب الكامل والذي يشمل حتى الوجهلقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً }قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة .وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ) وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن .قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري . والخمار هو غطاء الوجه .وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات .والأدلة كثيرة وتحتاج إلى بسط لعلي أفرد لها مقالاً مُستقلاًوأنت – عفا الله عنك – قد أفتيتِ السائلة بغير الحق من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح .والحل في ذلك أن تبيّني لتلك السائلة أنك كُنت مُخطئة وأنك سألتِ فقيل لك إنه واجب أوجبه الله على نساء المسلمين ، وإن ذكرت لها الأدلة فهو أحسن .والله أعلم .كتبهعبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيمassuhaim@al-islam.comالمصدر: منتديات الياس عيساوي
|
| |