الإثنين أبريل 14, 2014 4:41 am | المشاركة رقم: |
إحصائية العضو | | عدد المساهمات : 53140 | نقاط : 159048 | تاريخ الميلاد : 16/03/1991 | تاريخ التسجيل : 06/03/2013 | العمر : 33 | الموقع : http://info-reading.blogspot.com/ |
| | موضوع: من شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين من شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين بسم الله الرحمن الرحيممن شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقينالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ : عبدالرحمن ..........بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين .. أرجو من فضيلتكم الاجابة بشرح معنى هذه العبارات بالتمثيل ..بارك الله فيكم . *** من شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين .. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما .. وإن اشتبه طهور بطاهر ، توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة .الجواب :بارك الله فيك أختنا الفاضلة وحيّـاكِ الله معنا في " الحياة " البناء على اليقين أصل وقاعدة في الشريعةوذلك أن اليقين ما تيقّـن منه الإنسان واليقين لا يزول بالشكوالأصل في الأشياء الطهارة وهذه العبارة : ( من شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين )فالأصل في الماء هو الطهارة لقوله تعالى : ( وأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا ) وهذا يقين ، فلا يُنتقل عن هذا الأصل ولا يُتحوّل عنه إلا بيقين آخر .فإذا شك المسلم في طهارة ماء أو في طهارة بقعة أو في طهارة لباس فإنه يبني على اليقين واليقين عنده الطهارة .أمثلة :1 - إذا وجد الإنسان مياه راكدة ( مستنقعات ) فالأصل فيها الطهارة للآية السابقة ، إلا إذا تغيّرت أحد أوصافها ( اللون – الطعم – الرائحة ) بنجاسة . فهنا اليقين زال بيقين .2 - إذا نزلت شققا مفروشة أو فندقاً ونحوها ، فالأصل في الفُرش والأثاث الطهارة ، إلا إذا تيقنتِ النجاسة بوجود أحد أوصافها ، فهنا ننتقل من ( الطهارة ) إلى ( النجاسة ) .تركنا اليقين الأول لوجود يقين آخر .3 – عندك ثوب تُريدين الصلاة فيه ، وشككت هل هو نجس أوْ لا ؟ فالأصل الطهارة ، فلا تنتقلين منه إلا بيقين .4 – تُريدين الصلاة وكنت قد تيقنتِ الطهارة ، فأنت تذكرين أنك توضأتِ لصلاة المغرب – مثلاً – وشككتِ في الحدث .هنا لا يُلتفت إلى الشك ، ويُبنى على اليقين الذي هو الطهارة .وعكسه شككت في الوضوء وتيقنتِ الحدث ، فهنا يُبنى على الأًصل ، وهو الحدث ولزم الوضوء .وأما عبارة :وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهمالأنه لم يتيقن طهارة أحدهما ، وهو مُتيقن بنجاسة أحدهما مثاله :إنسان في الصحراء وعنده أكثر من إناء ، وفيها مياه ، ثم رأى الكلب يشرب من أحدها ، فهنا تيقن النجاسة ، ولم يتيقن الطهارة ، فيعدل إلى التيمم إذا لم يوجد غير هذه الآنية ، ولم يكن معه ماء آخر يكفي للوضوء والشرب .وعبارة :وإن اشتبه طهور بطاهر ، توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة .الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين – كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :طهور مُطهّر لغيره نجس مُنجّس وأما الذي يُسمّيه الفقهاء ( الطاهر ) فهو ما أخذ صفات غيره .كماء الورد ، أو الشاي أو اللبن الذي خُلِط بماء ونحو ذلك .فهذه الصحيح لا يُقال عنها : مـاء .وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين وشيخه الشيخ السعدي – رحمهما الله – إذا عُلم هذا فإن الماء الذي يُتطهّر به هو ( الطهور ) وحده .لعلي أوضحت المقصود .والله أعلم .كتبهعبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيمassuhaim@al-islam.comالمصدر: منتديات الياس عيساوي
|
| |