المراد بـ "القذف" في الحدود : هو الرمي بالزنى أو اللواط ، وهذا مناسب لأصل معنى "القذف" في اللغة ، فإن معناه : الرمي بقوة ، فمن اتهم إنسانا بالزنى أو شتمه به فقد قذفه ، ورماه بشيء شنيع . والقذف محرم ، بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا وعفيفا عن الزنى .
قال الله تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) النور/23 . قال السعدي رحمه الله : "ذكر الله تعالى الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: ( إن الذين يرمون المحصنات ) أي: العفائف عن الفجور ( الغافلات ) التي لم يخطر ذلك بقلوبهن ( المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ) واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ( ولهم عذاب عظيم ) وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته، وأحل بهم شدة نقمته" انتهى .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات [أي : المهلكات] . قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
) رواه البخاري ومسلم . قال الحافظ ابن حجر : "والمراد بالموبقات هنا : الكبائر" انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : "قذف المسلم لأخيه لا يجوز ، وهو كبيرة من الكبائر ، يجب التوبة من ذلك ، وطلب العفو من المقذوف ، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه "
وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنا ، وهو أن يجلد ثمانين جلدة ، لقول الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) النور/4
الإسلام سؤال وجواب
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المصدر: منتديات الياس عيساوي